بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت لكم اليوم موضوع عن التجارة
اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة التجارة بعدد 293/1 في 19/3/1374هـ المشتملة على مشروع نظام التجارة المنظم بالاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة وتحت توقيعهما كما اطلع على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء المتخذ في الموضوع والمرفوع لرئاسة مجلس الوزراء بعدد 45 تاريخ 4/4/1374هـ ولدى درس كل ذلك في جلسة عامة بالمجلس تقرر الموافقة على مواد النظام المذكور بالصفة الآتية :
1 – يسمى هذا النظام نظام اختصاصات وزارة التجارة .
2 – وزير التجارة هو المسئول عن تنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام .
3 – تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي :
أ ) تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأولاً على تطورات أسعار السلع بصفة عامة .
ب) تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة .
ج) وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة .
د) تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري .
هـ) الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتوجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشئون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية التجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية .
و ) دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية .
ز ) تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
4 – دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية .
5 – تأسيس مصلحة للشركات تختص بما يأتي :
أ ) الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها .
ب) تشكيل لجنة دائمية من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيهما لدراسة المشاريع والمقترحات والعروض التي لها صفة استثمارية أو امتيازية ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء .
6 – تنشئ هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة والإنتاج المحلي بأنواعه .
7 – المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر .
8 – المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً .
9 – مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف .
10- إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج.
11 – إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية .
12 – إلحاق قسم العلامات التجارية بهذه الوزارة للإشراف على تطبيق وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة .
13- تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للأفراد والشركات .
14- تنشئ هذه الوزارة قسماً خاصاً للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية المحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية .
15- تقوم وزارة التجارة بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون ضمن اختصاصها.
16- ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً.
17- يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه من أنظمة أو تعليمات سابقة .. ولما ذكر حرر .